الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
15
فقه الحج
بنية ترك المحرّمات والدخول في حال يحرم فيه عليه المحرّمات ولا ينطبق عليه عنوان المحرم بدون ذلك فليس المحرم كالمصلى بل ما هو مثله الحاج أو المعتمر . فمن هذه الأخبار ما رواه الشيخان مسنداً والصدوق مرسلا عن أبي المعزا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الإحرام مكان القربان » . « 1 » فإنّه يدل على أنّ الإحرام فعل اختياري وعنوان لا يصدق بدون التهيؤ والالتفات إليه بمجرد التلبية للحجّ أو العمرة . وما رواه الصدوق في العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) : « وإنَّما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ولئلا يلهو ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها ويكونوا جادين ( صابرين ) فيما هم فيه قاصدين نحوه » « 2 » الحديث . وممَّا يدل على ذلك ما فيه : « أن يقول عند الإحرام أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة » « 3 » . ومن هذه الأخبار ما فيه لفظ الإحرام ويحرم مثل قبل أن يحرم وعقد الإحرام وغيرها من الألفاظ فإن حمل هذه على التلبية المجردة عن نية الإحرام بعيد جداً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاحرام ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ، ح 1 .